التقارير

اعتقال الأسير الهارب من الأسر حسب القانون الدولي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ليلة أمس وصباح اليوم السبت 11\9\2021م أربعة من الأسرى الفلسطينيون الذين تمكنوا من الهروب من سجن جلبوع الإسرائيلي في 6\9\2021، وعليه نستعرض حقوق هؤلاء الأسرى حال اعتقالهم مجددا كما نصت عليها الاتفاقيات الدولية الراعية لهذا الشأن.

تناولت اتفاقية حنيف بشأن معاملة أسرى الحرب؛ المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949، والتي اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسي، لوضع اتفاقيات دولية لحماية ضحايا الحروب، المعقود في جنيف خلال الفترة من 21 نيسان/أبريل إلى 12 آب/أغسطس 1949، وتاريخ بدء النفاذ: 21 تشرين الأول/أكتوبر 1950 وفقا لأحكام المادة 138، مجموعة من الأحكام والمواد لضمان معاملة إنسانية عادلة للأسرى، ومن ضمنها مواد اهتمت لحالة هروب السجين، عالجها الفصل الثالث، العقوبات الجنائية والتأديبية بمواده الآتية:

  • المادة 91؛ يعتبر هروب الأسير ناجحًا في الحالات التالية:
  • إذا لحق بالقوات المسلحة للدولة التي يتبعها أو بقوات دولة متحالفة.
  • إذا غادر الأراضي الواقعة تحت سلطة الدولة الحاجزة أو دولة حليفة لها.
  • إذا انضم إلى سفينة ترفع علم الدولة التي يتبعها، أو علم دولة حليفة لها في المياه الإقليمية للدولة الحاجزة، شريطة ألا تكون السفينة المذكورة خاضعة لسلطة الدولة الحاجزة.
  • الأسرى الذين ينجحون في الهروب بمفهوم هذه المادة ويقعون في الأسر مرة أخرى لا يعرضون لأية عقوبة بسبب هروبهم السابق.
  • المادة 92؛ الأسير الذي يحاول الهروب ثم يقبض عليه قبل أن ينجح في هروبه بمفهوم المادة 91، لا يعرض إلا لعقوبة تأديبية عن هذا الفعل حتى في حالة العودة إلى اقترافه.
  • يسلم الأسير الذي يعاد القبض عليه إلى السلطة العسكرية المختصة بأسرع وقت ممكن.
  • واستثناء لما جاء بالفقرة الرابعة من المادة 88، يجوز فرض نظام مراقبة خاص على الأسرى الذين عوقبوا بسبب هروب غير ناجح، ولكن شريطة ألا يؤثر هذا النظام على حالتهم الصحية تأثيرا ضارا، وبحيث يطبق في أحد معسكرات أسرى الحرب، ولا يترتب عليه إلغاء أي ضمانات ممنوحة لهم بمقتضى هذه الاتفاقية.
  • المادة 93؛ لا يجوز اعتبار الهروب أو محاولة الهروب، حتى في حالة التكرار، ظرفا مشددا، إذا قدم الأسير للمحاكمة عن مخالفة اقترفها. أثناء هروبه أو محاولة هروبه.
  • وفقا لأحكام المادة 83، لا تستوجب المخالفات التي يقترفها الأسرى بقصد واحد هو تسهيل هروبهم، والتي لا تنطوي على استعمال أي عنف ضد الأشخاص، سواء كانت مخالفات ضد الملكية العامة، أو السرقة التي لا تستهدف الإثراء، أو تزوير أوراق أو استخدام أوراق مزورة، أو ارتداء ملابس مدنية، إلا عقوبة تأديبية.
  • لا يعرّض الأسرى الذين عاونوا على الهرب أو محاولة الهرب إلاّ لعقوبة تأديبية.
  • المادة 94؛ إذا أعيد القبض على أسير هارب، وجب إبلاغ ذلك إلى الدولة التي يتبعها بالكيفية المبينة في المادة 122، ما دام قد تم الإبلاغ عن هروبه.

Related Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى